178كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب النّفقةتجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهرلا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّولخادمها لو موسرًاولا يفرّق بعجزه عن النّفقةوتؤمر بالاستدانة عليهوتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسارولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضاوبموت أحدهما تسقط المقضيّةولا تردّ المعجّلةوبيع القنّ في نفقة زوجته1 / 313نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي