166كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب اللّعانهي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّهافلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعانفإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّفإن لاعن وجب عليها اللّعانفإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقهفإن لم يصلح شاهدًا حدّوإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعانوصفته ما نطق به النّصّ1 / 301نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي