161كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفييبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه1 / 296نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي