161

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده. وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت. ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

1 / 296