159كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب الخلعهو الفصل من النكاحالواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المالوكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لاوما صلح مهرًا صلح بدل الخلعوإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًاكـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدهاوإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهموإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ1 / 294نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي