159

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

باب الخلع هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

1 / 294