153كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب الرّجعةهي استدامة القائم في العدّةوتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترضبـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرةوالإشهاد مندوبٌ إليهاولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتيوإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لهاوتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسلولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي1 / 288نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي