128

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّا ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ فلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلها ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده ويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّ حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له

1 / 263