128كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّاولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍفلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلهاومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدهاودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمهولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولدهويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّحرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاحولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له1 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي