123كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب المهرصحّ النّكاح بلا ذكرهوأقلّه عشرة دراهمفإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموتوبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّفوإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنهاوالمتعة إن طلّقها قبل الوطءوهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌوما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّفوصحّ حطّهاوالخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطءولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّاوتجب العدّة فيهاوتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء1 / 258نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي