116كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣كتاب النّكاحهو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاوهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌوينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهماوإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحالعند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدينوصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّينومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا1 / 251نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي