776الكافي شرح البزوديحسام الدين السغناقي - ٧١١ هجريمحققرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ متصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧ثنتين إنها تطلق ثلاثا أي لو قال لامرأته التي دخل بها، وأما إذا قاله لغير المدخول بها فإنها تطلق واحدة على ما ذكر في الكتاب بعيد هذا.(وقلنا نحن) أي عندنا: يجب ألفان.وقعت ثنتان لما قلنا إشارة إلى قوله: "ويراد بالجملة الثانية كمالها بالأولى، وهذا في الأخبار ممكن" لأن الغلط في الأخبار ممكن.2 / 912نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي