602الكافي شرح البزوديحسام الدين السغناقي - ٧١١ هجريمحققرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ متصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧[أقل الجمع](وعلى ذلك مسائل أصحابنا) فإن من أقر لآخر بقوله: لفلان علي دراهم يصدق في الثلاث ولا يصدق فيما دونه.﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ حيث يقوم في الحجب هاهنا الاثنان مقام الثلاث، (وفي المواريث والوصايا).أما في المواريث: ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، والحكم في الاثنتين كذلك.وأما في الوصايا: فإن من أوصى لأقربائه، فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ويكون للاثنين فصاعدًا.2 / 738نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي