600الكافي شرح البزوديحسام الدين السغناقي - ٧١١ هجريمحققرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ متصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧[وصار ما ينتهي إليه الخصوص](وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد إنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد) هذا الذي ذكره عند أهل الفقه.وأما صاحب "الكشاف" جعل الجمع المحلى بلام الجنس كالجمع بدون لام الجنس، حتى لم يجوز تخصيصه إلى الواحد بل إلى أقل الجمع.2 / 736نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي