473الكافي شرح البزوديحسام الدين السغناقي - ٧١١ هجريمحققرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ متصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧والثاني: إذا طلقها ثلاثًا جملة عندنا يقع ثلاثًا، والزيدية من الشيعة يقولون: تقع واحدة، والإمامية يقولون: لا يقع شيء، وحجتنا في ذلك حرفان:أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه؛ لأن النهي عما لا يتحقق لا يكون.والثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.(وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد)2 / 609نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي