172

الكافي شرح البزودي

محقق

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

تصانيف

فإن قلت: يشكل على هذا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ وبعد الحرمة الغليظة ليس للزوجين أن يتراجعا، فلابد أن يكون هذا متصلًا بما قبله، وهو قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ فكان في هذا ترك العمل بالخاص الذي هو موجب الفاء حيث ترك وصله بما يليه. قلت: لا كذلك، بل هذه الآية متصلة بما يليها، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ﴾ فإن المراد من قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ الزوج الثاني أي فإن طلق الزوج الثاني بعد الدخول بها ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ أي فلا إثم على الزوج الأول والمرأة. كذا في "التيسير". علم بهذا أن الفاء معمولة هاهنا أيضًا بحقيقتها وهي الوصل بما يليها.

1 / 308