1049الكافي شرح البزوديحسام الدين السغناقي - ٧١١ هجريمحققرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالناشرمكتبة الرشد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ متصانيفأصول الفقهأصول فقه الحنفي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧(فصار الاختيار ضروريًا) أي لأجل أن يختار الأرفق عنده لا مطلق الاختيار، وهو أن يكون مختارًا في شيء مع أنه ليس في ذلك الاختيار نفع يعود إليه.(فأما مطلق الاختيار فلا؛ لأنه إلهي). معناه أن الله تعالى يستحيل أن يعود إليه رفق أو يندفع عنه ضرر؛ لأنه هو الضار النافع على الإطلاق.وأما الاختيار للعبد في جلب المنفعة أو دفع المضرة، فإذا خلا عنهما لم يصلح هو اختيارًا للعبد؛ لأنه إلهي يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.(بظاهر العزيمة) والرخصة حيث قال: القصر في الصلاة رخصة3 / 1185نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي