407

فصل في اللواط وحده اللواط يثبت في الشريعة بما يثبت به الزنا من إقرار أربع مرات أو شهادة أربعة نفر أو علم الإمام على الشروط المعتبرة في الزنا. وهو على ضربين: إيقاب وهو الايلاج والثاني ما دونه من التفخيذ، ففي الايقاب قتل الفاعل والمفعول به إن كانا كاملي العقل، ويقتل الفاعل إذا كان عاقلا، محصنا كان أو غير محصن، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو ذميين أو مسلما أو ذميا (1) أو حرا أو عبدا (2) وفيما دونه جلد مائة سوط للفاعل (3) والمفعول به.

وحكم الصبي والمجنون في التلوط أو التلوط به ما بيناه في الزنا.

وإذا تلوط الذمي بمسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، قتل على كل حال.

وإذا أراد ولي الحد اقامته فليقمه بمحضر من جماعة أهل المصر من المسلمين فإن كان الواجب منه قتلا فهو مخير بين قتله صبرا (4) بضرب العنق وبين الرجم وبين الدهدهة (5) من العلو حتى يهلك أو طرح الحائط عليه حتى يهلك تحته وإن كان مما يوجب الجلد جلد أشد الضرب كالزنا وفي وقته وعلى صفته.

فإن كان عن شهادة ابتدأه الشهود بالرجم وتولوا الجلد، وإن كان بإقرار أو علم تولاه ولي الأمر أو من يأمره، فإن فرا أو أحدهما فكانت (6) اقامته ببينة أو علم رد الفار وكمل إقامة الحد عليه وإن كان بإقرار لم يعرض له، لأن

صفحة ٤٠٨