307الكافي في الفقهأبو الصلاح الحلبي - ٤٤٧ هجريمحققرضا الأستاديتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصرالفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (1) أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (2) حتى تنكح زوجا غيره.وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.صفحة ٣٠٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي