303الكافي في الفقهأبو الصلاح الحلبي - ٤٤٧ هجريمحققرضا الأستاديتصانيفالفقه الجعفري•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصرالفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.صفحة ٣٠٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي