الكافي في الفقه
محقق
رضا الأستادي
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصر
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الكافي في الفقه
أبو الصلاح الحلبي (ت. 447 / 1055)محقق
رضا الأستادي
الضرب الأول من الأحكام النكاح على ثلاثة أضرب: نكاح غبطة ونكاح متعة وملك يمين.
فأما نكاح الغبطة وهو نكاح الدوام، فمن شرط صحته الولاية، وعقد الولي له بلفظ مخصوص يقتضي الايجاب، وقبول المعقود له أو النائب عنه، والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها له في حياته، فإذا حضرا فالجد أولى، و يصح لكل منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه، والأولى بالأب إيذان أبيه.
فإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه، فأين كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، ولا خيار لها بعد البلوغ.
وإن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها وإمضائها، وإن كانت بالغا (1) لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنة، وكان عليها القبول ولها الفسخ، فإن أبت العقد بطل.
ولا يجوز لها العقد على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت خالفت السنة، و كان العقد موقوفا على إمضائهما.
فإن عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، كان لها أن تعقد على نفسها بغير إذن منهما، ولم يكن لهما الفسخ.
صفحة ٢٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥١٠