أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلا ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع.
فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن، ثم يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ (1) يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من (2) مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو يبقى (3) هو (4) نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.
ثم يضرب سهام الورثة والموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضا، فما بلغ يزيد عليه (5) الكسور المنسوبة أيضا، أو ينقصها منه كما فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال.
فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل منه، فالوصية باطلة، وإلا (6) فنضرب في مخرجه، فالمبلغ (7) أصل المال.
مثاله: متوفى خلف أربعة بنين، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضا (8) إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل ما لأحدهم أيضا إلا ربع ما يبقى من الثلث أيضا.
صفحة ٥٩