الباب الاول: في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
إذا قررت الأصل المذكور سهل عليك القسمة؛ لأن الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض، ويقتسمون بالسوية، فعدد رءوسهم أصل المال.
وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل انثى سهما واحدا، فما اجتمع فهو أصل المال.
فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة، ولكل ذكر أربعة، ولكل انثى اثنان، فالمبلغ أصل (1) المال.
فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رءوس باقي الورثة أو سهامهم.
مثاله: أب وابنان وبنت.
للأب السدس مخرجه ستة، الباقي (2) منها بعد السدس خمسة، وهي مثل سهام باقي الورثة، فأصل المال ستة.
آخر (3): أبوان وزوجتان وابنان وبنتان.
للأبوين السدسان، وللزوجتين الثمن، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين، فنضربها في اثنين، تبلغ ثمانية وأربعين،
صفحة ٤١