عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جواهر الفرائض
نصير الدين الطوسي ت. 672 هجريفإن وجدا معا كان بينهما نصفين (1). ولا يقسم نصيب المفقود من الورثة حتى يصح موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله. وعند (2) بعض الأصحاب (3) أو يطلب في الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر.
وإذا (4) مات جماعة في حالة واحدة وكان (5) تقديم موتهم وتأخيره (6) معلوما، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوما كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم،
صفحة ٣٠