935

والذي اطلعت عليه من بعض كتب قومنا أن النبي " كان يقول إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج أحدكم الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم وكانت أم سلمة تقول لما تزوجني رسول الله " أقام عندي ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثة أيام خالصة فهذا يدل على أن الثلاث للثيب الجديدة وأما البكر فلها سبع والمسألة موضع اجتهاد يقبل فيها خبر

الآحاد .

ولعل الحكمة في هذا التحديد أن نفوس العروسين مشتاق بعضها إلى بعض فجعل ذلك الحد شفقة بهم ولما كان نفس الزوج إلى البكر أميل أعطى تلك الزيادة أو لأن البكر تحتاج إلى العلاج بخلاف الثيب وربما يمضي عليه اليوم واليومان لا يدرك اربا . والله أعلم .

عرض المرأة نفسها على زوجها

السؤال :

وجه قول بعضهم ليس على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها إلا إن طلب مع قوله " لا يحل للمرأة أن تبيت ليلة لا تعرض نفسها لزوجها، وهو مطلق .

الجواب :

معنى ذلك أنه لا يلزمها أن تعرض نفسها عليه بالكلام .

وأما العرض الذي في الحديث فمعناه العرض بالأحوال وإذا تزينت المرأة لزوجها وتعطرت له وباتت عنده فقد عرضت نفسها عليه ولا يخفى أن غالب النساء على ذلك فقد قمن بالواجب المشار إليه . والله اعلم .

صفحة ٤٠٤