عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جوابات الإمام السالمي
نور الدين السالمي (ت. 1332 / 1913)وإسلامهما من بعد ذلك لا يصلح المنهدم قبله وكذا القول في الصبيين . والله أعلم .
الشروط الباطلة في النكاح
السؤال :
الشرط في التزويج هل يبطل إذا عارض الكتاب والسنة والإجماع فإن لم يعارض ثبت أو لا ؟
الجواب :
نعم كل شرط خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام : " كل شيء لم يكن عليه أمرنا فهو رد " أي مردود وما أحقه بذلك فما بعد الحق إلا الضلال .
وأما إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا إجماع الأمة فهو ثابت لأن المسلمين على شروطهم ومن ألزم نفسه شيئا جائزا لزمه . والله أعلم .
ثبوت الخيار للمرأة في التزويج
السؤال :
قول بعضهم إن الخيار في التزويج يثبت إلى ثلاثة أيام ولم يثبت للرجل ما الفرق بينهما ؟
صفحة ٣٧٦