جوابات الإمام السالمي
تصانيف
الفتاوى
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جوابات الإمام السالمي
نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي (المتوفى : 1332ه/1914م ت. 1332 هجريتصانيف
أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة والمعنى اغسلوا البدن غسلا عاما بالغا كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي والله أعلم .
التوضؤ من آنية غير المسلمين
السؤال :
الماء الذي في آنية المشركين الكتابي والوثني ما حكمه ؟ وهل يجوز استعماله أم لا ؟ وكذلك الثوب الذي غسلوه ما حكمه ؟
الجواب :
حكم الماء الذى في آنية المشركين حكم رطوباتهم إذا كان ذلك الماء في القلة بحيث ينجس بقليل النجاسة وأما إذا كان كثيرا فحكمه الطهارة .
صفحة ٢٥