عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جوابات الإمام السالمي
نور الدين السالمي (ت. 1332 / 1913)وقيل : إنما ذلك فيما عدا الأب من الأولياء أما الأب فلا يصح تزويج غيره مع وجوده .
وقيل : لا يصح تزويج أبعد الوليين مطلقا كان الأقرب أبا أم غير أب .
وعلى هذا القول والذي قبله فذلك التزويج فاسد فإن كان الأب حاضرا ولم ينكر ذلك كان أقرب للجواز وإن أنكر ثم أتم بعد الدخول مثلا فيخرج على بعض قولهم جواز التزويج هذا .
ثم إني رأيت في الأثر ما يشبه أن يكون نصا في مسألتك . ونص الأثر في ذلك : قال محمد بن علي قال موسى بن علي حدثني سعدة بن تميم قال : خرجنا حجاجا فلما كنا بتوام أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختا له ووالدها حاضر، فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما . وأفتى موسى بن على في مثل ذلك في رجل زوج أختا له ووالدها حاضر من أهل الغاية فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله وقال محمد بن علي قال موسى بن علي في رجل زوج ابنته لأخيه، ووالدها عنه مسيرة يوم، فلما قدم أمضى ذلك فرأى أنه ماض فإن أنكر ذلك وغير لم يمض ( انتهى المراد منه ) وهو نص في جواب مسألتك، فاشدد به يدا . والله أعلم .
اختيار الصغيرة الفسخ بعد البلوغ
السؤال :
صفحة ٣٦٥