890

الاستحلاف في انكار التزويج

السؤال :

ما يوجد في الأثر عن الشيخ الزاملي رحمه الله رجلا ادعى على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك ولم تكن معه بينة أنها زوجته وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا

الجواب :

قد اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر وأنا يعجبني قول من قال أنه لا يمين عليها إلا أن يوجب النظر من الحاكم في شيء مخصوص من ذلك .

قال السائل :

فما وجه الخلاف في هذا المقام وأي القولين عندك أرجح ؟

الجواب :

إن قول من قال أنه لا يمين عليها في هذا المقام مبني على أن اقرار المرأة بالتزويج لا يثبت عليها لمن أقرت له بذلك شيئا من الأموال التي يحكم عليها بتسليمها له وإن ثبتت عليها المعاشرة مثلا فالمعاشرة ليست بمال يؤدى .

صفحة ٣٥٩