867

الجواب :

لا فرق في ذلك بين الخاتم والخنجر بل الكل حرام لثبوت السنة المجتمع على صحتها في تحريم لبس الذهب على ذكور الأمة .

والمسألة المنقولة عن اللباب ليست بصحيحة لأن فيها معارضة لتلك السنة المتواترة فلا يصح قبولها ولعل قائلها يتعلق بحديث اتخاذ الخاتم ولا تعلق له في ذلك فإنه منسوخ وبيانه ما يروى النبى " لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الملوك يدعوهم إلى الإسلام قيل أنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم أو مختوما فصاغ النبى " خاتما من ذهب واقتدى به ذوو اليسار من أصحابه فصنعوا خواتيم من ذهب فلما لبس الرسول " خاتمه لبسوا أيضا خواتيمهم فجاء جبريل عليه السلام من الغد وقال : لبس الذهب حرام لذكور أمتك، فطرح النبى " خاتمه فطرح أصحابه أيضا خواتيمهم ثم اتخذ الرسول " خاتما حلقه وفصه من فضة الخ الحديث .

صفحة ٣٣٦