861

الاطلاع على حقيقة أصل ما قاله بعض أسلافنا أن الخمر إذا عولجت حتى رجعت خلا أنها تحل، فهل هذا القول مبنى على رأي من يقول بطهارتها في الأصل ؟ وهل أحد قال به غير العلامة ناصر أبي نبهان رحمهما الله ؟ فإن كان كذلك فلا إشكال لانتفاء العلة الموجبة لتحريمها وإن كان على رأى من قال بنجاستها في الأصل فهل النجاسة ثابتة فيها بثبوت السكر وتنتفي بانتفائه ؟ فإن كان كذلك فلا يلزم أن يكون كل مسكر نجس أم هذا حكم خاص بالخمر وحدها دون غيرها من المسكرات ؟ فإن كان كذلك فما الدليل على تخصيصها بذلك ؟ فضلا منك بكشفه . وإن كانت نجاستها ثابتة في ذاتها بغير ثبوت السكر كالدم والبول مثلا فما الدليل على خصوصيتها بالتحليل من سائر النجاسات ؟ فضلا منك بالايضاح الشافي لمسيس الحاجة إليها .

الجواب :

نعم الخلاف في نجاستها موجود في المذهب وغيره، ونسب القول بنجاستها إلى الأكثر منا، ونسب الثاني إلى الأكثر من قومنا .

صفحة ٣٣٠