826

الله أعلم ما وجه ذلك، والفرق صعب، ولعل المفرق لاحظ الاحتمال، فإن المذبوحة خارج البلد المحتمل أن بعض المسلمين خاف تلفها فاحتسب لصاحبها فزكاها، ولا كذلك المذبوحة في البلد لأن العادة تقتضى بأن ذابحها سارقها لا محتسب لأن المحتسب غالبا يطلع عليه لأنه يسأل عن ربها أولا . فإن صح ملاحظة هذا الاحتمال وإلا فلست أعرف له وجها . ولعل القائل لم يعبر بيجوز ولا يجوز وإنما عبر بتؤكل ولا تؤكل وهي أسهل من عبارتك، فإنها تدل على الاستحباب فقط والله أعلم .

حبس الذبيحة من الهرب بكسر رجلها

السؤال :

من معه شاة يريد ذبحها أيام العيد وهى حديثة الشراء فهربت منه وخاف ضياعها فضربها بتفق وكسر رجلها لئلا تذهب عليه وذبحها لا لنسك السؤال عن فعله أيجوز له أم لا ؟

الجواب :

نهى رسول الله " عن إضاعة المال وقد شرد بعير على عهد رسول الله " فرماه رجل فأثبته فقال الرسول " : " إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا " أو كما قال " : " ففعل الرجل جائز موافق للسنة " والله أعلم .

أكل صيد البحر بالمحرم المضطر أولى من أكل الميتة

السؤال :

صفحة ٢٩٥