685

وهذا نص ما ورد في إفطار المريض قال ومن نذر أن يصوم شهر رجب فمرض فأوصى أن يصام عنه إن مات فمات فصام عنه بعض الورثة فحدث على الصائم حدث النواقض للصوم فانتقضت عليه يوم هل يكون الصيام الذي صامه تاما ويبدل يومه، قال معي أنه كذلك يبدل يومه وليس هو بأشد من صوم شهر رمضان، قال نبهان بن عثمان هذا في الخطأ . وأما العمد فينتقض الشهر كله ويصومه كله في عام قابل وقال أبو الحوارى مثل ذلك والله أعلم،

هذا ما أردنا نقله على معنى البحث والمذاكرة في هذه المسألة ونحن نضعف عن القول بالرأى إذ لسنا من أهله ولا نخطئ من فتح الله بصيرته وبلغ أن يقول في هذا باجتهاد نظره مع موافقة الحق والله ولي التوفيق بمنه وكرمه والسلام عليكم ورحمة الله من أخيكم العبد الفقير سعيد بن ناصر بن عبد الله الكندي بيده انتهى .

قال غيره : بما قال الشيخ الكندى أقول في اثبات الأجرة للأجير، لكن قوله بل المفتى بعدم استحقاقه الأجرة على هذا عليه الضمان إن كان بمنزلة من يضمن بخطئه في الفتيا لا نقول به ولا نراه لأن هذه مسألة من مسائل الفروع، وقول الشيخ السالمى إن الأجرة لا تحل للأجير والحالة تلك لا يخرج عن دائرة الرأي، والنزاع سائغ في هذه القضية بين الفقهاء وفي الأثر الصحيح ما يشهد لذلك هكذا عرفنا والله أعلم فلينظر فيها وكتبه العبد الضعيف صالح بن على بيده والله وأعلم .

صفحة ١٥٤