572

ذلك من الزكاة من غير تمييز فلا يجزئه عندي عن الزكاة .

أما أولا فإنه يشترط فيها الاخراج وهذا لم يخرجها .

وأما ثانيا فإن لليتيم حقا حثنا الله تعالى عليه حيث ذم من تركه في قوله عز من قائل { كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين } (¬1) وقوله عز من قائل { أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين } (¬2) وفي أموالنا حقوق شتى غير الزكاة وأداء بعضها لا يسقط الآخر .

وأما الثالث فإنهم اختلفوا في صحة اخراج العروض عن الزكاة فلو لم يكن في ذلك إلا الخروج من هذا الاختلاف مع امكانه مكفى بها

فائدة .

وأما شراء الأرز واللحم من الزكاة وجعله للضيافة فلا أراه مجزئا عن الزكاة .

أما أولا فإنه يشترط فيها الانفاذ وهذا الحال ليس بانفاذ بل اطعام فقط .

وأما ثانيا فإن في الضيف الغني والفقير وانفاذها للغنى لا يصح .

صفحة ٤١