وأما الاختلاف الذي ذكره المحشى في السجود على السبعة الأعضاء هل هو سنة أو فريضة فالظاهر أنه أراد هل ثبت وجوب ذلك من السنة أو من الكتاب، لا أنه هل يكون ذلك واجبا أو غير واجب، وقد يعبر بعض أصحابنا عن الأشياء التى تثبت من الكتاب بالفريضة وعن الأشياء التى ثبتت من السنة بالسنة اصطلاحا منهم على ذلك، ويحتمل أنه أراد المعنى الذي فهمته منه لكن حمل كلامه على ذلك وإن كان الظاهر من لفظه فهو بعيد في تأويله، ولو قلنا بأنه محمول على ذلك لقلنا إن السجود على الجبهة والركبتين مما لا يصح أن يختلف في فرضيته لأن القول بعدم فرضيتها يستلزم القول بأن السجود غير فرض إذ لا يتصور سجود على غيرهما والأمة مجتمعه على أن السجود في الفريضة فريضة ومسألتك مما لا يصح أن يختلف فيها عند الاختيار والمعذور معذور، فبقي الخلاف في إمامتك بالأصحاء على حاله .
على أني أقول : إن اختيارى لك ترك الإمامة بالأصحاء إنما هو عند وجود من يصلي بالناس، فأما إذا لم يوجد من يصلى بهم وأراد الجماعة منك أن تصلي بهم فحينئذ اختيارى لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا تتعطل الجماعة . والله أعلم .
صفحة ٣٨٠