أن صحة الوضوء مشروطة بزوال النجاسة وهذا وضوء مع نجاسة لكنه لم يقدر على زوالها فأشبه أن يكون معذورا فيها، لكن لم يتيقن العذر في صحة الوضوء وإنما تحقق في رفع الإثم، وصحة التيمم مشروطة بفقد الماء أو خوف الضرر من استعماله وهذا واجد للماء آمن في استعماله فحصلت الشبهة في تيممه كما حصلت في صحة وضوئه فمن هنا أمروه بالجمع بين الطهارتين والتيمم يصح مع وجود النجاسة لا يصح عند وجود الماء مع القدرة على استعماله والوضوء لازم عند وجود الماء والقدرة على استعماله لكنه لا يصح عند النجاسة والجمع بينهما احتياط، فلو كان وجه ثالث للتطهير لأمروه به إذا كان يستطيع فعله ولهم النظر الطويل والفكر الواسع فلا تغرنك مجازفة أبى محمد في الاعتراض عليهم، جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء والله أعلم .
ما يعفى عنه من الدم في الصلاة
السؤال :
صفحة ٤٣