ليس له أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم عند الإمكان فإن فعل نسيا فألزمه البدل، وإن ذكر في الوقت أعاد . والله أعلم .
الجهر بتكبيرة الاحرام
السؤال :
الجهر بتكبيرة الاحرام هل هو واجب أم مندوب أو مباح أو محجور أو مكروه للفذ والمأموم ؟ وهل بينها وبين سائر التكابير فرق في السر والجهر ؟
الجواب :
ظاهر كلام المشارقة رحمهم الله عدم الفرق بينها وبين سائر التكابير في حكم الجهر والسر قال هاشم إن أسمع بيان نفسه فلا بأس وقال غيره إن أسمع أذنيه فهو أحب إلي .
وظاهر مذهب المغاربة رحمهم الله ثبوت الجهر فيها مطلقا .
ونص الايضاح في تكبيرة الاحرام إنما هي بالجهر سواء فيها الرجل والمرأة غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير لأنها مأمورة بخفض الصوت والرجل أيضا يستحب له ذلك إذا كان يصلي وحده وإذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء .
وأما إذا كان إماما لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم وإن أسر بها الإمام أو غيره من الناس متعمدا فإنه يعيد إحرامه سواء في هذا صلاة الجهر وصلاة السر .
صفحة ٢٦٨