رطوبات المشركين من أهل الكتاب والصائبين والمجوس ومن سواهم من المشركين فهل من فرق بين أنواعهم ؟ وهل من قول بطهارة رطوباتهم على العموم أو طهارة رطوبات نوع منهم على الخصوص ؟ وفي الزبد إذا مسوه بأيديهم هل تطهره النار أو الماء أم لا ؟ وكذلك الحليب هل من حيلة في طهاره ذلك ؟ وكذلك ما أخذه أهل الكتاب على رعاياهم المشركين على وجه الغصب أو في حروبهم من الكسب والنهب هل يصح شراء ذلك من أهل الكتاب أم لا ؟ وأرقب جوابك سريعا .
الجواب :
إن المشركين عند أصحابنا نوعان : كتابي وغير كتابي، فالكتابي هم اليهود والنصارى والصائبون على قول فيهم وقيل إن الصائبين ليسوا من أهل الكتاب وغير الكتابي هم المجوس وعبدة الأصنام من العرب وغيرهم ممن لا دين له إلا عبادة صنمه .
فأهل الكتاب لهم أحكام تخصهم لم يشركهم فيها من سواهم من المشركين ومن تلك الأحكام أنهم اختلفوا في طهارة أهل الكتاب فقال قوم : هم طاهرون وقيل بعدم طهارتهم .
احتج القائلون بطهارتهم بقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } (¬1) والطعام عام وقال غير واحد : المراد بالطعام الذبائح وهو قول حكاه ابن محبوب وتوضأ عمر من جرة نصرانية، وأكل النبي " من اللحم الذي أهدته اليهودية .
صفحة ١٨