على نجاسة الدم من غير ذلك الطريق منها حديث الجامع الصغير : " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " ولو لم يكن الدم نجسا لما كان لاعادتها معنى، ومنها حديث عمار أن النبي " قال له : إنما تغسل ثوبك من الدم وذكر معه ثلاثة أشياء أظنها القيء والبول والغائط ولم يحضرني نص الحديث لك .
وبالجملة فالدين ما عليه الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم وقد نقل عنهم غسل الدم ونقل الاجماع على نجاسته، فهل عند مبتدعيكم نص واحد ولو ضعيفا يدل على طهارته ؟ ولو ذهبنا إلى الأخذ بالاحتمالات على خلاف ما مضى عليه المسلمون لتهدمت أركان الدين وقبحت محاسنه، وهيهات لا يكون ذلك ما بقي للاسلام أهل ويأبى الله إلا اتباع المؤمنين قال تعالى { ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } (¬1) .
وأما قولنا بطهارة دم اللحم فلقوله " أحلت لكم ميتتان ودمان . والله أعلم .
تعليل طهارة الميتة والدم للمضطر
السؤال :
ما قاله بعض السلف أن الميتة والدم طاهران في حال الاضطرار لمن اضطر
صفحة ٣٥