الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام وفي الحيضة الثانية جاءها ثمانية أيام أو تسعة أيام هل تكون في هذين اليومين الزائدين على السبعة الأيام مستحاضة أم لا ؟ وإذا كان حكمها حكم المستحاضة فهل لزوجها أن يطأها إذا اغتسلت عند وطئه لها ؟ وهل يجوز لها أن تصلي ؟ وأيضا إذا جاز لها أن تصلي تغتسل لكل صلاة أم لا ؟ وأيضا فما أقل الحيض وأكثره على المذهب الصحيح عندك ؟ وأيضا فمتى تكون المرأة مستحاضة إذا دام بها الدم أكثر من عدتها التي تعودتها فما فوق ذلك أم لا ؟ فضلا منك بإيضاح ما سألتك عنه وزيادة .
صفحة ١٢٨