مسح القدمين في الوضوء:
ومن الخلاف بيننا وبينهم: في الوضوء القدمان؛ فإنهم يقولون بمسحهما، ونحن نقول بغسلهما؛ لأن الله قال: ?وامسحوا برءوسكم وأرجلكم?[المائدة:6]، بالنصب عطفا على الأيدي، ونروي قراءة نصب أرجلكم عن آبائنا.
ولما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن علي - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأ فغسل قدميه ثلاثا.
وبيننا وبينهم خلافات فقهية.
وأما في الأصول: فقد ذكرنا بعضها في الإمامة، وسنذكر البقية إن شاء الله عند ذكر الشفاعة.
صفحة ٣١