490

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

محقق

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

الناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

الإصدار

الأولى

مكان النشر

مكتبة دار البيان

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
٤٤٨ - (م د س) جابر ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .
وفي رواية: أن النبي ﷺ أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي ﷺ نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ.
وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلاَم يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجائحة: واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جَاحَهُمُ الدهر، يجوحهم، واجتاحهم: إذا أصابهم مكروه عظيم.
ووضعها: إسقاطها، وهو أمر ندب واستحباب عند الأكثرين، وقد أوجبه قوم.
وقال مالك ﵀: توضع في الثلث فصاعدًا، ولا توضع فيما دون ذلك.
أي: إن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري

(١) مسلم رقم (١٥٥٤) في المساقاة، باب وضع الجوائح، وأبو داود رقم (٣٣٧٤) و(٣٤٧٠) في الإجارة، باب وضع الجائحة، وباب بيع السنين، والنسائي ٧/٢٦٤، ٢٦٥ في البيوع، باب وضع الجوائح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الدارمي (٢٥٥٩) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم (٥/٢٩) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أبو ضمرة (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (٣٤٧٠) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (٢٢١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. والنسائي (٧/٢٦٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي (٧/٢٦٥) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد.
ستتهم - عثمان بن عمر، وابن وهب، وأبو ضمرة، وأبو عاصم، وثور، وحجاج- عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

1 / 603