معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
محقق
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
الناشر
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
الإصدار
الأولى
مكان النشر
مكتبة دار البيان
الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة
٣٤٦ - (م ت د س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (١) .
(١) مسلم رقم (١٥١٣) في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي رقم (١٢٣٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبو داود رقم (٣٣٧٦) في البيوع، باب بيع الغرر، والنسائي ٧/٢٦٢ في البيوع، باب بيع الحصاة، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (٢١٩٤)، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (٢/٤٣٩، ٤٩٦) قال: حدثنا ابن نُمير. والدارمي (٢٥٥٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (٢٥٦٦) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (٥/٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وأبو داود (٣٣٧٦) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، وابن ماجة (٢١٩٤) قال: حدثنا مُحْرِز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (١٢٣٠) قال: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا أبو أسامة. والنسائي (٧/٢٦٢) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى.
ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج «فذكره» .
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (٢/٣٧٦) قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، «فذكره» .
٣٤٧ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀ أنَّ رسول الله ﷺ، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الغرر: ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغرُّ المشتري ⦗٥٢٨⦘ وباطنه مجهول.
بيع الحصاة: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.
(١) ٢/٦٦٤ في البيوع، باب بيع الغرر، وهو مرسل، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٤٠٧] كتاب البيوع - باب بيع الغرر: عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قال الزرقاني: مرسل باتفاق رواة الموطأ فيما علمت، ورواه أبو حذافة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا منكر، والصحيح ما في الموطأ، ورواه ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، وهو خطأ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة ... قاله ابن عبد البر. أه. الشرح (٣/٣٩٦، ٣٩٧) .
1 / 527