1387

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

محقق

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

الناشر

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

الإصدار

الأولى

مكان النشر

مكتبة دار البيان

مناطق
العراق
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
١٨٣٢ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ رجلًا من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ ﷺ، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكرًا، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفرية): الافتراء: الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.

(١) رقم (٤٤٦٦) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وفي سنده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني، وهو مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف، منكر: أخرجه أبو داود (٤٤٦٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. و«النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) ٥٦٦٤ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي.
كلاهما (محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله) عن موسى بن هارون البردي قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمان، عن ابن المسيب، فذكره.
(*) قال النسائي: هومنكر.

3 / 514