جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه المالكي
صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَفِي غَيْرِهِمْ: قَوْلانِ، وَعَلَى نَفْيِ الأَمْرِ. ثَالِثُهَا: تُكْرَهُ فَذًّا لا جَمَاعَةً، وَهي: رَكْعَتَانِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى سَبْعًا بِالإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ وَيَتَرَبَّصُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ مَنْ خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الأُولَى خَاصَّةً، وَرَوَى مُطَرِّفٌ فِي الْجَمِيعِ وَيَتَدَارَكُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ وَلا يَتَدَارَكُهُ بَعْدَهُ فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَوْلانِ، وَالْمَسْبُوقُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُهَا خِلافًا لابْنِ وَهْبٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسَبْعٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُكَبِّرُ سِتًّا، وَيَقْضِي رَكْعَةً بِسِتٍّ وَالسَّابِعَةُ تَقَدَّمَتْ لِلإِحْرَامِ، وَبَعْدَ رُكُوعِهَا يَقْضِي الأُولَى بِسِتٍّ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِرَاءَتُهَا وَبِكَالشَّمْسِ وَسَبِّحْ جَهْرًا، ابْنُ حَبِيبٍ: بِقَافْ
1 / 128