جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه المالكي
قَوْلانِ، وَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِذَا أَدْرَكَ النِّدَاءَ قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ، وَالْمُسَافِرُ يَقْدَمُ مُقِيمًا كَالْحَاضِرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ - فَثَالِثُهَا: لِسَحْنُونٍ: إِنْ كَانَ صَلاهَا وَقَدْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ فَأَقَلُّ لَزِمَتْهُ، وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ تُجْزِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَلِلْمَعْذُورِ غَيْرِ الرَّاجِي التَّعْجِيلُ، فَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ وَجَبَتْ عَلَى الأَصَحِّ، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ، وَلا يُصَلِّي الظُّهْرَ جَمَاعَةً إِلا أَصْحَابُ الْعُذْرِ.
وَيُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مُتَّصِلًا بِالرَّوَاحِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَغَيْرُ مَوْصُولٍ (١)، فَلا يُجْزِئُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِخِلافِ الْعِيدِ، وَيَتَجَمَّلُ بِالثِّيَابِ وَالطِّيبِ، وَيُسْتَحَبُّ فِي الأُولَى "الْجُمُعَةِ" وَفِي الثَّانِيَةِ "هَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ"، وَأَوَّلُ وَقْتِهَا كَالظُّهْرِ، وَآخِرُ وَقْتِهَا آخِرُ الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ، وَقِيلَ: الضَّرُورِيُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ: مَا لَمْ تَغْرُبْ، وَذَلِكَ بَعْدَ قَدْرِ الْخُطْبَةِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ فَلَوْ شَرَعَ فَخَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ بَعْدَ تَمَامِ رَكْعَةٍ، وَإِلا أَتَمَّهَا ظُهْرًا.
_________
(١) فِي (م): متصل.
1 / 125