509

جامع الأمهات

محقق

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

الناشر

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

دمشق

الْكِتَابَةِ وَأُمَومَةِ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ضُعَفَاءُ أَوْ أَقْوِيَاءُ لَمْ يَرْضُوا فَإِنِ اخْتَارَتِ [الأُمُومَةَ] وَرَضُوا، حُطَّ حِصَّتُهَا، وَإِذَا جَنَى وَلَوْ عَلَى سَيِّدِهِ فَالأَرْشُ، فَإِنْ عَجَزَ رُقَّ ثُمَّ يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ إِسْلامِهِ وَفِكَاكَهِ، وَلَوْ جَنَى عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْكِتَابَةِ فَدَاهُ بِالنَّظَرِ، وَلَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مُكَاتَبًا بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ، وَلَوْ قُتِلَ فَلِلسَّيِّدِ الْقِيمَةُ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ.
وَإِذَا تَنَازَعَا فِي الْكِتَابَةِ أَوِ الأَدَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ، وَيَثْبُتُ الأَدَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِنْ عَتَقَ بِهِ بِخِلافِ الْكِتَابَةِ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِهَا أَوْ فِي جِنْسِهَا أَوْ فِي أَجَلِهَا فَفِي قَبُولِ [قَوْلِ] الْمُكَاتَبِ أَوِ السَّيِّدِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ.

1 / 538