جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه المالكي
نَزَعَ الأَعْلَيَيْنِ مَسَحَ عَلَى الأَسْفَلَيْنِ كَالْخُفِّ مَعَ الرِّجْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِ سَاتِرٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى ذِي الْخَرْقِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ جُلُّ الْقَدَمِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، الْعِرَاقِيُّونَ: أَنْ تَتَعَذَّرَ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ لِذَوِي الْهَيْئَاتِ فَلَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَمْ يَمْسَحْ، وَلا يَمْسَحُ عَلَى لُبْسٍ بِتَيَمُّمٍ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ إِذَا لَبِسَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ الأُخْرَى، وَلَبِسَ الآخَرَ حَتَّى يَخْلَعَ الأَوَّلَ وَيَلْبَسَهُ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ: يَمْسَحُ، وَلا يَمْسَحُ لابِسٌ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَالْحِنَّاءِ أَوْ لِيَنَامَ. وَفِيهَا: يُكْرَهُ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يُجْزِيهِ، وَلا يَمْسَحُ الْمُحْرِمُ الْعَاصِي بِلُبْسِهِ عَلَى الأَصَحِّ، سَحْنُونٌ: وَيَمْسُحُ عَلَى الْمَهَامِيزِ.
وَصِفَتُهُ: فِيهَا أَرَانَا مَالِكٌ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَالْيُسْرَى تَحْتَهَا مِنْ بَاطِنِ خُفِّهِ فَأَمَرَّهُمَا إِلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ، فَقَالَ ابْن شَبْلُونَ: بِظَاهِرِهِ الْيُسْرَى كَالْيُمْنَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْيُسْرَى عَلَى الْعَكْسِ، وَقِيلَ: الْيُمْنَى كَالأُولَى، وَالْيُسْرَى كَالثَّانِيَةِ، وَيُزِيلُ عَنْهُمَا الطِّينَ وَلا يَتْبَعُ الْغُضُونَ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ
1 / 72