جامع الأمهات
محقق
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
الناشر
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه المالكي
بِمُضَارٍّ فَلا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاءٌ (١)، وَلِذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ إِيلاءٌ لأَنَّ مُدَّةَ صَوْمِهِ مُدَّةُ أَجَلِهِ وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ عَنِ الْعَبْدِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ انْحَلَّ الإِيلاءُ فَلَوْ عَادَ عَادَ إِنْ كَانَ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - وَكَذَلِكَ الطَّلاقُ الْبَائِنُ إِذَا قَصُرَ عَنِ الْغَايَةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ، فَلَوْ بَلَغَ الْغَايَةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ يَعُدْ، أَمَّا لَوْ وُرِثَ الْعَبْدُ لَمْ يَعُدْ وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ بِأَوَّلِهِ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَبَقِيَّتُهُ ارْتِجَاعٌ فَيَنْوِيهِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، فَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ (٢)
لا يُمْكِنُ إِذْ بَاقِي وَطْئِهِ حَرَامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُنَجَّزُ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ إِذَا رَفَعَتْهُ وَقَالَ أَيْضًا: يُمْكِنُ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَيُنْزَعُ، وَقَالَ أَيْضًا: يُمْكِنُ حَتَّى يَنْزِلَ وَيُمْكِنُ فِي الظِّهَارِ اتِّفَاقًا، وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُ إِحْدَاكُمَا فالأُخْرَى طَالِقٌ وَأَبَى الْفَيْئَةَ فَالْحُكْمُ تُطَلَّقُ إِحْدَاهُمَا، وَلَوْ حَلَفَ لا يَطَأُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مُولٍ حِينَئِذٍ، وَقَالَ أَيْضًا: لا إِيلاءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ، وَلَوْ حَلَفَ لا يُجَامِعُهَا فِيهَا غَيْرَ مَرَّتَيْنِ، [فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يَكُونُ مُولِيًا، وَقَالَ أَصْبَغُ: مُولٍ، وَهُوَ غَلَطٌ - نَعَمْ لَوْ وَطِئَ مَرَّتَيْنِ] وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ فَمُولٍ، وَفِيهَا: وَإِنْ وَطِئْتُكِ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَوْ كُلُّ مَالٍ أَمْلِكُهُ مِنْ بَلَدِ كَذَا حُرٌّ أَوْ صَدَقَةٌ - قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ: فِي تَعْجِيلِ الإِيلاءِ بِخِلافِ التَّعْمِيمِ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ مُولِيًا وَلِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالْفَيْئَةِ أَوِ الطَّلاقِ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَجَابَ اخْتَبَرَ مَرَّةً وَثَانِيَةً فَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ.
وَالْفَيْئَةُ:
تَغْيِيبُ الْحَشفَةِ فِي الْقُبُلِ فِي الثَّيِّبِ وَافْتِضَاضِ الْبِكْرِ طَائِعًا عَاقِلًا، [وَلا يَحِلُّ بِالْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ، وَيَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَفِي حَلِّهِ بِالْوَطْءِ فِي غَيْرِهِ: قَوْلانِ، وَفِي الْمُحَرَّمِ: قَوْلانِ، وَفِي كِتَابِ الرَّجْمِ: لَوْ جَامَعَ فِي الدُّبُرِ انْحَلَّ
(١) فِي (م): فَلا يدخل عَلَيْهِ الإيلاء.
(٢) فِي (م): الروايات ..
1 / 307