صفوان، عن سعيدٍ: (أن بُصْرة الغِفاري تزوج امرأة بكرًا في سترها فذكره فقال: ففرق
بينهما، وقال: إذا وضعتْ فأقيموا الحد عليها، وأعطاها الصداق بما استحلَّ من فرجها) (١) .
(١) قال ابن القيم: إبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك الحديث. تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه. مختصر السنن ٣/٦١.
١١١٨ - قال: ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن
صفوان ابن سعيدٍ، عن رجل من الأنصارِ ويقال له بصرة، وزادَ: (والولد عبدٌ لك) (١) .
قال: ورواه أيوبُ الورّاق، عن عبد الله بن معمر، عن سليمان، عن عبد الله ابن بِشْر، عن الفروي (٢) عن محمد بن سعيد بن المسيب عن بصرة الغفاري.
١٦٩ - (بعجة بن عبد الله الجُذامي ويقال الجُهني) (٣)
١١١٩ - ذكرهُ عبدان في الصحابة وروى له حديث: (خير الناس رجلٌ آخذ بعنان فرسه) الحديث قال أبو موسى: والصواب روايته عن أبيه/ عبد الله بن بدرٍ.
قلتُ وأما هذا الحديث فسيأتي من رواية بعجة هذا عن أبي هريرة (٤) .
(١) سبق أن قال أبو داود تعقيبًا على الروايات المرسلة: وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدًا له.
(٢) الفروي: هو: إسحاق بن أبي فروة، قال فيه ابن حجر (ضعيف جدًا) الإصابة: ١/١٦١.
(٣) له ترجمة في أسد الغابة: ١/٢٣٨ والإصابة: ١/١٦٢.
(٤) كذا قال ابن الأثير في ترجمته: الصواب روايته هذا الحديث عن أبي هريرة وما ذكره عبدان مرسل لا احتجاج فيه.