وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا فالجواز كالحاجبي ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت الرجحان بالقربة والاحتياط والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم وجوبه فيما علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي إلى قول حادث الحاجبي إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه في غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه مطلقا ومعلقا على حبه وهو كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة امره قلنا حقيقة في
صفحة ٦٨