ما علق على ما يقع من شرط وسبب فالظاهر اعتبار وقت الوقوع لا التعليق لأنه المقصود للمعلق ظاهرا ويع في الوصية بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط وعلى ما يخالف حكمه حالا وما فالظاهر اعتبار الحال لتبادره و يع في فساد قابل الطهارة والسباع والآبق والضال ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عين وخرب والحج على من له مؤنة وعليه دين مؤجل بقدرها وجواز اخذ الزكاة لمعسر له مال مؤجل والتخلف في بعضها للنص فائدة الأصل عدم تداخل الأسباب لبطلان توارد العلل على معلول واحد وإن كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقلية عقلا و التخلف في بعض المواضع كالاستثناء فصل الحسن والقبح عقليان وفاقا فيما عد استحقاق المدح والذم من معانيهما وعلى الأصح فيه خلافا للأشعري لنا ثبوته في بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتى للخصم إذا
صفحة ٣٦