الجامع لجوامع العلوم

محمد مهدي النراقي ت. 1209 هجري
196

على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصص والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص يتعاكسان في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النسخ به للاجماع مع أن التخصيص أهونن والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير المقام فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضعف به غير مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل فعله ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ في حقه وجزئيا تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في حقنا وان عم الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة تخصيص من أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت

صفحة ١٩٦